الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

163

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

الأمر بالإحراق لايلزمه النجاسة و التعبير فى بعض النصوص بأنه يذبح حتى يموت و يحرق يكون فيه ايماء إلى صحة ذبحه الشرعى و الا كفى ان يقال يقتل فيحرق . ترجمه فارسى : حيوانى كه مثل گوسفند با او نزديكى شده و بايد او را كشت و سوزانيد نجس نيست و اگر او را ذبح شرعى كنند گوشت و پوست او پاك است اگر چه بايد همه را بسوزانند . سؤال 341 . گوسفند و گاو و مانند اينها كه گوشت آنها حلال و مقصود از آنها خوردن گوشت آنهاست اگر با آنها نزديكى شود و بايد آنها را كشت و گوشت آنها را سوزانيد آيا مىشود به جاى سوزاندن آنها را در زمين مدفون سازند يا در دريا بيندازند تا حيوانات آنها را بخورند و يا آنها را به حيواناتى مثل سگ و غير آن بخورانند يا خير ؟ و آيا نسل آنها هم حرام است يا خير ؟ جواب : احتياط اين است كه با آتش بسوزانند ولى بعيد نيست بلكه اقرب آن است كه دفن آنها هم جايز باشد و همچنين هر چه مثل سوزاندن باشد مثل اينكه در اين زمان دوايى مىزنند كه به حالت پودر درآيد . « 1 »

--> ( 1 ) و حاصل الكلام هنا هو ان كلمات الفقهاء التى قد تعرض لها فى الجواهر فى بحث الحدود ( ج 41 ) تكون ناصة بالأحراق تبعاً للنصوص الا أن فى بعض النصوص و هو حسن سدير ( فى الوسائل ، ج 18 ، 4 / 1 من نكاح البهائم ) تعرض للدفن بقوله ( ع ) : « و تذبح و تحرق و تدفن إن كانت مما يؤكل لحمه » فان نسخة الكافى ( ج 7 ص 204 ) قد تعرض فيه للدفن و إن كان نسخة التهذيب و الاستبصار خالية عن ذلك و صاحب الجواهر ذكر فيه ما فى نسخة الكافى و الكافى حيث أنه أضبط و نسخته تكون موافقاً للاعتبار أيضاً يمكن تقديمه فلو كان مع « الفاء » لكان واضح الدلالة على وجوب الدفن بعد الحرق و لو كان مع « أو » لكان واضح الدلالة على التخيير و لكن الضبط هو « تحرق و تدفن » مع الواو و حينئذ جعل هذا الواو ، واو الجمع لم يفت أحد به لعدم قولهم بوجوب الدفن بعد الحرق فمن القريب أن يكون المراد هو بيان أحد مصاديق ما يوجب اعدام اللحم كما أنه مع قطع النظر عن هذه النسخة أيضاً يمكن أن يقال بأن الحرق أحد المصاديق و بتنقيح المناط نتعدى الا غيره و الله العالم .